الشيخ حسين المظاهري

81

فقه الولاية والحكومة الإسلامية

الفصل الأوّل‌فيما يجب فيه الخمس أجمعت فقهاء الإماميّة - المتقدّمون منهم والمتأخّرون - على وجوب الخمس في سبعة أشياء : الأوّل : غنائم دار الحرب ؛ الثاني : المَعْدِن ؛ الثالث : الكنز ؛ الرابع : ما يحصّله الغوّاص بالغوص في البحر ؛ الخامس : المال الحلال المختلط بالحرام ؛ السادس : أرض اشتراها الكافر الذمّيّ من المسلمين ؛ السابع : أرباح المكاسب . وسنفصّل الكلام حول كلّ واحدٍ من الأقسام السبعة . تذنيبٌ الظاهر انّه لاوجه لجعل الأقسام سبعةً ، بل الأصحّ تثليث الأقسام . وذلك بالنظر إلى أنّ الأقسام الأربعة الأولى والقسم السَّابع تشترك في كونها غنيمةً ، حيث يطلق عرفاً على